فتاوى بحثية

الموضوع : حكم احتساب الديون المعدومة ضمن مصاريف القرض
رقم الفتوى: 3133
التاريخ : 12-10-2015
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز احتساب الديون المعدومة التي لا يرجى سدادها كجزء من المصاريف الإدارية الفعلية للقرض؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الديون المعدومة هي الديون التي لا يمكن تحصيلها من المدين لسبب ما كالإفلاس مثلا، وهذه الديون لا يجوز احتسابها من ضمن مصاريف القرض، فهي ليست جزءاً من النفقات الفعلية، وتحميلها للمقترض ربا محرم. وأما تحميل المقترض الأجور الفعلية لخدمات القرض فجائز، وليست تلك زيادة ربوية محرمة؛ إذ لا تعود منفعتها للمقرِض، بل المقترض هو المنتفع، وكل نفع يجره القرض للمقرض فهو ربا حرام، كما قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض." [نهاية المحتاج/ 424].

ولكن يشترط لجواز استيفاء رسوم إدارية على القروض أن تكون مبلغاً مقطوعاً مساويًا للتكلفة الحقيقية لصرف القروض، دون أدنى زيادة ربحية؛ كي لا يقع الربا تحت ذريعة النفقات الإدارية، وأن تُحتسب النفقات الفعلية على وجه التحديد وليس التقريب، وهذا ما نصت عليه [المعايير الشرعية ص/271] حيث جاء فيها: "يجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية، بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة... ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين، وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة"، وننبه هنا إلى ضرورة فصل حساب الخدمات الإدارية للقرض عن حساب القروض. 

وقد سبق تفصيل جميع هذه الشروط وزيادة عليها في الفتوى رقم: (3073). والله تعالى أعلم

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا