الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع إذا حصل بشروطه الشرعية يعتبر عقداً لازماً، وإذا تبيّن بعد البيع خلاف ما كان عليه العقد فعندئذٍ يرجع فيه المتعاقدان، وقد نصّ علماء الفقه الإسلامي على ثبوت خيار العيب للمشتري، ومعناه: أن يرجع المتبايعان عن البيع إذا ثبت عيب في الثمن أو السلعة، وهو ما ينقص قيمة أي منهما؛ لأنّ ما حصل عليه العقد ليس متحققاً في الواقع.
فإذا تبيّن لأحد المتبايعين العيب بعد تمام العقد، ولم يكن العيب جديداً حادثاً بعد العقد، جاز له أن يعيد البضاعة المشتراة إلى صاحبها، ووجب على البائع فسخ البيع، سواءً كان العيب في ذات المبيع، أو لم تتحقق فيه المواصفات التي ذكرها البائع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) [رواه ابن ماجه]، قال الإمام النووي: "للمشتري الخيار بظهور عيب قديم" [منهاج الطالبين1/ 100].
ويستوي في هذا الحكم حال وجود الكفالة من عدمها، بمعنى أن ظهور العيب القديم يوجب على البائع تحمله بفسخ البيع أو استبدال المبيع، سواء كان قد أعلن كفالته للبضاعة أم لا، إلا إذا اشترط البائع عند العقد أنه بريء من كل العيوب إن ظهرت، وأنه لا يتحمل أية مسؤولية، ووافق المشتري، ففي هذه الحالة فقط يعفى البائع، وليس من حق المشتري الفسخ بسبب العيب؛ لأنه وافق على إسقاط حقه.
قال ابن الهمام: "فإن البيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من كل عيب قائم وقت البيع، معلوم له أو غير معلوم" [فتح القدير للكمال ابن الهمام 6/ 397]، وهو ما نص عليه القانون المدني الأردني في (المادة/194).
وعليه، فإن لم يشترط البائع عند عقد البيع براءته من العيوب، وجب عليه قبول إرجاع مولد الكهرباء المذكور. والله تعالى أعلم.