الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاق الصندوق مع شركة الحج والعمرة على هامش ربح عن كل موظف يأتيها من قبله، مع تكفله بالتزامات الموظف لهذه الشركة جائز لا حرج فيه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بـ"الجعالة" أو "السمسرة". ولا بأس كذلك في كونها نسبة مئوية وليست مبلغاً مقطوعاً؛ فقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة تحديد أجرتها بالنسبة؛ كما قال ابن قدامة رحمه الله: "إن دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز" [المغني].
ويشترط لجواز ذلك ألا تحسب شركةُ العمرة هامشَ الربح من جملة التكاليف؛ حذراً من الوقوع في الربا؛ لأنه عندئذ يكون ربح الصندوق من الموظف وليس من الشركة.
وكذلك يشترط الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الصندوق والشركة، واتفاقية العمرة التي تتم بين الموظف والشركة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للمؤسسة أن تسدد عن الموظف المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة.
ولا تدخل هذه الجعالة تحت قاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) إذا قامت المؤسسة بالسداد الفوري عن الموظف ورجعت عليه بحسم نسبة معينة من راتبه الشهري؛ لأن هامش الربح الذي استحقته المؤسسة لم يكن سببه القرض – أي إقراض المؤسسة للموظف – وإنما استحقته المؤسسة بالجعالة، سواء دفع الموظف فوراً أم قامت المؤسسة بالسداد الفوري عنه. والله تعالى أعلم