فتاوى بحثية

الموضوع : من ترك ركناً من أركان العمرة لم يحل من إحرامه
رقم الفتوى: 3123
التاريخ : 22-09-2015
التصنيف: الإحرام ومحظوراته
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

امرأة حاضت في العمرة أثناء الطواف، ثم رجعت إلى بلدها ونقضت الإحرام بجماع وغيره، جهلاً بالحكم، ولا تستطيع الرجوع إلى مكة إلا في العام القادم. فما الحكم، وكيف تتحلل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي والتحلل، فمن ترك ركنا منها، لم يحل من إحرامه حتى يأتي به.

ومن عاد إلى بلده قبل فراغه من العمرة يبقى محرماً، ويلزمه الرجوع وإتمام عمرته، ولا يرتكب خلال هذه المدة أياً من محظورات الإحرام، كقص الشعر أو الظفر، أو الطيب، أو الجماع.

وبما أن الجماع قد حصل – كما في السؤال -، فقد فسد النسك، ووجب القضاء فورًا عند التمكن.

جاء في [مغني المحتاج للخطيب الشربيني]: "الجماع... تفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها.... أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره. ويجب به -أي الجماع المفسد لحج أو عمرة- على الرجل بدنة".

وأما المرأة، فقد اختلف فقهاؤنا في وجوب البدنة عليها بسبب إفساد النسك بالجماع على قولين:

القول الأول: لا يلزمها الذبح، وهو اختيار الرملي من الشافعية.

جاء في [مغني المحتاج]: "لا فدية عليها على الصحيح، سواء كان الواطئ محرما أم حلالا". بتصرف يسير.

القول الثاني: يلزم الزوجة في حال كون زوجها حلالاً، وهو قول ابن حجر من الشافعية، كما جاء في [تحفة المحتاج4/ 176]: "تلزمه الفدية - الرجل خاصة -، ومحله إن كان زوجاً محرماً مكلفاً، وإلا فعليها حيث لم يُكرهها".

والمراد بالبدنة: البعير ذكراً كان أو أنثى، وشرطها أن تكون في سن الأضحية.

فمن أرادت الاحتياط، ووجدت السعة والقدرة المالية، فالأفضل أن تكلف من يذبح البدنة عنها لتوزع على فقراء مكة، وتعود لتقضي العمرة في أقرب وقت ممكن. والله أعلم




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

شهادة المبطون

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا