الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشرع للحاج في يوم النحر (العيد) أربعة أعمال، هي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والذبح للمتمتع والقارن، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
والسنة أن تؤدى هذه الأعمال على الترتيب المذكور، وجمهور العلماء - ومنهم الشافعية - يرون أن الترتيب سنة وليس واجبا، وأن الحاج لو قدم أو أخر فيها فلا شيء عليه، إلا أنّ فعله مكروه لمخالفة السنة، ولا دم عليه ولا إثم، سواء فعل ذلك عامداً أم ناسياً، وسواء أكان عالماً بالترتيب أم جاهلاً.
قال النووي رحمه الله: "الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة، وهي: جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، والسنة ترتيبها هكذا" [المجموع 8/207]. والله أعلم