الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان قدومك إلى مكة بنية أداء العمرة متمتعاً بها إلى الحج، وأحرمت من ميقات بلدك، وأديت مناسك العمرة، أخذت أحكام التمتع، فجاز لك حينها الإحرام بالحج من داخل مكة، دون اشتراط مدة معينة للإقامة في مكة، ويجوز لك الإحرام في يوم دخولك بعد التحلل من العمرة.
جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "ومن في مكة -ولو ماراً- ميقات حجه مكة، وميقات عمرته أدنى الحل".
وأما إذا نويت الحج إفراداً، فالواجب عليك في هذه الحالة الإحرام من ميقات بلدك، وليس من داخل مكة، حتى لو كنت ستقدم مبكراً إلى مكة، فلا يجوز مجاوزة الميقات دون إحرام؛ لأنك تريد النسك في دخولك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) متفق عليه. والله تعالى أعلم.