الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يسن للإمام والمنفرد الجهر في ركعتي الفجر، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار في غير ذلك عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه خلافه. قال الإمام ابن قدامة: "يجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والجهر في هذه المواضع مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في مواضعه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف" [المغني 1/569].
إلا أن الحنفية ذهبوا إلى أن الجهر واجب وليس سنة، حيث جاء في كتاب [الهداية 1/74]: "ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات".
وعليه، فلم يثبت عند أحد من العلماء استحباب سنية الجهر في محل الإسرار أو العكس.
وقد اختلف العلماء فيمن أسر في محل الجهر، أو جهر في محل السر، فعند الحنفية والمالكية يترتب عليه سجود سهو، وجوباً عند الحنفية وسنة عند المالكية، جاء في كتاب "الفواكه الدواني" للمالكية (1/206): "وإذا قرأ في محل السر جهراً، وفي محل الجهر سراً؛ فإنه يسجد في الأولى بعد السلام" وإن ترك سجود السهو صحت صلاته.
وعند الشافعية والحنابلة يكون تاركاً للسنة، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم.