الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشترط الفقهاء لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلوماً علماً تاماً منافياً للجهالة، كما جاء في [مغني المحتاج 4/435]: "يشترط في العوض شروط الثمن، من كونه متمولاً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه".
وقد ثبت نهي النبي صلى الله عن البيوع المبنية على الجهالة، كما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).
وعليه، فإن صورة البيع المذكورة في السؤال لا تصح شرعاً؛ للجهالة في الثمن، حيث إن جزءاً من الثمن -وهو سبعة من رؤوس الأغنام- غير معلومة ولا موصوفة؛ فأصبح الثمن مجهولاً جهالة مفضية إلى النزاع، وقد ورد في [أسنى المطالب2/371]: "الجهالة في الثمن جهالتان: جهالة تزول... وجهالة لا تزول في أثناءِ الحال وَتُفسد البيعَ".
ولذا فالبيع فاسد ولا بد من تصحيحه، فتعاد الأرض لصاحبها والمال لصاحبه، فإن أرادوا إبرام عقد بيعٍ جديد، أبرموه بثمن معلوم من البداية. والله تعالى أعلم