الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول كامل، والنصاب: هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والحول: أن يمكث المال سنة قمرية كاملة عند صاحبه.
فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في المال؛ لما روي عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا زكاة في مال حتى يحولَ عليه الحولُ) [رواه ابن ماجه]، والراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه في مصالحه المتعددة ولا يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه.
وأما إن كان يدخر منه شيئاً، فمتى بلغ مجموع هذه المدخرات نصاباً، وحال الحول عليها، وجبت فيها الزكاة، وتتكرر الزكاة بتكرر هذه الأحوال (السنوات القمرية) طالما بقي المال قدر النصاب.
والواجب إخراج الزكاة فوراً بعد حولان الحول عليها، ويحسب كل مالٍ بحوله، فإن شق إخراجها عن كل مال ٍوحده في حوله، فلا مانع من جمع المدخرات وإخراج زكاتها مرة واحدة، فإنه يجوز تعجيل الزكاة، بأن تخرج الزكاة عند نهاية الحول، فتعجل زكاة ما تم قبضه حديثاً. والله تعالى أعلم