الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عامل المضاربة في الفقه الإسلامي لا يضمن رأس مال المضاربة عند خسارتها إلا بالتعدي أو التقصير، قال الإمام تقي الدين الحصني: "العامل أمين؛ لأنه قبض المال بإذن مالكه، فأشبه سائر الأمناء، فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء" [كفاية الأخيار 1/ 290]
والتعدي والتقصير يرجعان غالباً إلى التصرف بالإضرار بالمضاربة، أو برب المال، أو مخالفة مقتضى عقد المضاربة، أو الشروط المقترنة بالعقد، أو عدم التقيد بمصلحة رب المال، والذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة؛ قال الإمام النووي: "تقيد تصرف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين 5/ 127].
وعليه فإن ثبت بوجه شرعي كون عامل المضاربة متعدياً أو مقصراً، والرأي في ذلك لأهل الخبرة، وجب عليه ضمان رأس المال، أما إن لم يثبت ذلك فيكون العامل قد خسر جهده، ورب المال خسر ماله، وليس لصاحب المال المطالبة بشيء. والله تعالى أعلم.