الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أمر الإسلام بإفشاء السلام؛ لما في ذلك من أثر كبير في توثيق أواصر الألفة والمحبة بين الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ) رواه مسلم.
ويجب على من أُلقي عليه السلام الرد؛ لقول الله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) النساء/86، ويكفي رد الواحد عن الجماعة لكونه واجباً على الكفاية، كما قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ورده - ولو كان المسلِّم صبياً - فرض عين إن كان المسلَّم عليه واحداً مكلفاً، وفرض كفاية إن كان جماعة" "أسنى المطالب" (4 /183).
والأصل العام استحباب السلام إلا في حالات محدودة يكون فيها منهياً عنه، من ذلك السلام على من كان مشتغلاً بالصلاة، أو الأذان، والإقامة، أو الدعاء، أو تلاوة القرآن، أو التلبية، وأثناء درس التعليم، وخطبة الجمعة، أو كان نائماً أو ناعساً، أو على من كانت اللقمة في فمه، أو كان مشتغلاً بقضاء الحاجة، وعلى من كان في الحمام ونحوه.
ومع كراهة السلام على من كان مشتغلاً بالأذان أو الإقامة أو الدعاء أو تلاوة القرآن أو التلبية، أو أثناء درس التعليم وخطبة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في الرد عليه:
فذهب السادة الأحناف إلى عدم وجوب الرد، وقال بعضهم بوجوبه، والقاعدة عندهم: "كل محل لا يُشرع فيه السلام لا يجب رده" "حاشية ابن عابدين" (1 / 618).
أما الشافعية فذهبوا إلى وجوب الرد عليه، كما قال الإمام الرملي رحمه الله: "ولو سلم داخل على مستمع الخطبة والخطيب يخطب وجب عليه الرد وإن كان السلام مكروهاً.... إذ القاعدة أغلبية، وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة؛ لأن الخطاب منه ومعه سفه وقلة مروءة، فلا يلائمه إيجاب الرد" "نهاية المحتاج" (2 /321). والله تعالى أعلم