فتاوى بحثية

الموضوع : التكييف الشرعي لكوبونات دعم الأعلاف
رقم الفتوى: 3064
التاريخ : 06-04-2015
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

تاجر حلال له استحقاق من التموين (أعلاف) شهري بموجب كرت الصرف المعتمد له من الحكومة، لا يملك سيولة لشراء حصته بالسعر المخفض كالعادة. فطلب مني أن أدفع ثمن الأعلاف بدلا منه باستخدام كرته، ومن ثم إرسال البضاعة له، وإمهاله خمسة أشهر مقابل ربح متفق عليه من


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الكوبونات التي تصرفها الجهة المسؤولة عن دعم الأعلاف وغيرها من المواد تُكيف على أنها منحة جزئية لمن تُقدم له بحسب شروط الصرف، فهي اختصاص لا يجوز بيعه، بل حق مقصور لمن مُنحت له، فلا يجوز استخدامها بخلاف شرط المانح. 

ولذلك تعتبر المعاملة – الواردة في السؤال - وكالةً من جهة توكيل مالك الكوبون لصاحبه بشراء الأعلاف، وإرسال البضاعة له، وتعتبر أيضاً قرضاً، حيث يكون ثمن الأعلاف الذي دفعه السائل ديناً في ذمة صاحب الكوبونات، ولا تكيف هذه المعاملة على أنها تجارة أو معاوضة.

وبناءً عليه، فلا تحل هذه المعاملة؛ لأنه يحرم أخذ ربح على القرض؛ إذ هو عين الربا، ولو كان ذلك بالاتفاق بين الطرفين، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/ 275. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

شهادة المبطون

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا