الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يختلف الحكم فيمن جمع في يمينه بين أكثر من شيء باختلاف أداة الربط بين تلك الأشياء:
فإن كانت أداة الربط حرف (الواو) وحدها، كما لو حلف فقال: (والله لا أشرب الماء والعصير)، فتعتبر عندئذٍ يميناً واحدة، ويترتب عليها كفارة واحدة، ولا يحنث إلا إذا شرب الماء والعصير أيضا.
إلا إذا نوى في قلبه عند الحلف أن يمتنع عن كل منهما منفرداً، فيجب أن يمتثل، فإن أخلف فعليه كفارة لكل مخالفة.
جاء في "أسنى المطالب": "لو عطف بالواو كأن حلف (لا أكلم زيدا وعمرا)، أو (لا آكل اللحم والعنب) فيتعلق الحنث بهما؛ لأن الواو تجعل الشيئين كشيء واحد، إلا إن أراد غير ذلك بأن أراد أحدهما فيتعلق به الحنث".
أما إن دخل النفي على أداة الربط (الواو)، كما لو حلف فقال: (والله لا أشرب الماء ولا العصير)، فتعتبران حينئذٍ يمينان، إذا حنث بأحدهما لا يحنث بالأخرى، ويلزم لكل واحدة منهما كفارة مستقلة عن الأخرى.
جاء في "أسنى المطالب": "فإن قال (لا أكلم زيدا ولا عمرا) أو (لا آكل اللحم ولا العنب) فيمينان، لإعادة حرف النفي، فيحنث بكل منهما، ولا تنحل إحداهما بالحنث في الأخرى، كما لو قال (والله لا أكلم زيدا والله لا أكلم عمرا)".
وعليه؛ فإذا كنت قد حلفت على فعل أشياء مختلفة، ونويت الحلف على كل شيء وحده، فيلزمك كفارة لكل شيء تفعله.
أما إذا نويت فعل هذه الأشياء مجتمعة معاً، فيلزمك كفارة واحدة في حال فعلك جميع هذه الأشياء، ولا يلزمك كفارة إن فعلت بعضها. والله تعالى أعلم