الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا كان وكيل التحصيل يقوم بتحصيل المستحقات ويدفعها للطبيب، ثم بعد ذلك يحصل أجرة متفقاً عليها مسبقاً مقابل عمله -سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة شائعة- فلا حرج في ذلك شرعاً؛ لأن هذا من قبيل الوكالة بأجر.
أما إن كان يدفع المستحقات للطبيب أولاً، مخصوماً منها أجرته، ثم يقوم بتحصيلها، فهذا لا يجوز؛ لما في ذلك من الربا، وهذا يشبه "خصم الأوراق التجارية" الذي هو في حقيقته الشرعية قرض من المصرف للعميل بقيمة الورقة التجارية، مخصوماً منه عمولة المصرف، مقابل أن يقوم المصرف بتحصيل قيمة الورقة التجارية في موعدها بعد ذلك.
ولا تخلو هذه العملية من ربا النسيئة وربا الفضل؛ لأن الوكيل يكون قد اشترى مبلغاً معيناً للطبيب بمبلغ أقل منه مؤجلاً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) رواه مسلم.
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بتحريم خصم الأوراق التجارية .
وعليه، فيحرم خصم أجرة التحصيل من المبالغ المدفوعة مقدماً للأطباء ثم استرداد هذه المستحقات من شركات التأمين، وبمثل هذا صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني (رقم: 73). والله تعالى أعلم.