فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تحويل المال من خلال البنك الإلكتروني "Paypal"
رقم الفتوى: 2997
التاريخ : 15-10-2014
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أريد تحويل مبلغ من المال من خلال "الإنترنت" ولا يوجد إلا بنك إلكتروني وحيد وهو "Paypal" أستطيع التعامل معه؛ لأنني حصدت التبرعات من خلاله فهو منحني على موقعه أيقونة للتبرع، علماً بأن هذا البنك ربوي، فهل علي إثم لأنني حصدت التبرعات من خلاله، أو لأنني أ


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

 

يظهر من خلال البحث في موقع "باي بال Paypal" أنه عبارة عن موقع إلكتروني مطور يحتوي على أنظمة للدفع والسحب والحوالة الإلكترونية، وهو موقع مصرفي تقليدي –ربوي-، ولكن لا حرج في جمع التبرعات من خلاله لغرض مشروع؛ لعدم وجود محذور شرعي في التعامل مع المرابي في غير الربا، وبشرط أن يخلو التعامل من محظور شرعي آخر، ولم يكن فيه إعانة على الحرام.

جاء في تكملة "المجموع" (13/ 178): "يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون"، مع أن الأفضل والأورع للمسلم ترك ذلك التعامل.

كما أنه لا حرج على المتبرع له في تحويل مبلغ التبرعات عن طريق الموقع نفسه، إذا كان سيتقاضى مبلغاً معلوماً للطرفين نظير خدمة التحويل. والله تعالى أعلم.

 

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا