فتاوى بحثية

الموضوع : الفرق بين التأمين التعاوني الإسلامي والتأمين التجاري
رقم الفتوى: 2994
التاريخ : 13-10-2014
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التأمين الشامل، وهل هنالك فرق بين شركات التأمين التجاري وشركات التأمين الإسلامي؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التأمين لدى الشركات التي تلتزم أحكام الشريعة في التأمين القائمة على مبدأ التبرع والتأمين التعاوني بضوابطه الشرعية, ويحرم التأمين لدى شركات التأمين التجاري التي لا تعتمد النظام الإسلامي في التأمين.

وحتى تستبين الأمر فلا بد من الاطلاع على عقود الشركة ونظامها الذي يحكم تعاملاتها للوقوف على مدى صحتها وموافقتها للشريعة الإسلامية.

جاء في "المعايير الشرعية" "الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" (ص/364): 

"التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار. وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.

وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعاً. 

ويقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية، التي يجب أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في اللوائح أو في الوثائق:

أولاً: الالتزام بالتبرع، حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.

ثانياً: قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين، أحدهما خاص بالشركة نفسها، حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.

ثالثاً: الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين.

رابعاً: يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها.

خامساً: يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة...على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض.

سادساً: صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.

سابعاً: أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين.

ثامناً: التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات.

تاسعاً: تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي" انتهى.

وعليه فإن التأمين الشامل مع شركات التأمين الإسلامي في أصله جائز ما دامت تلتزم بهذه الضوابط. والله تعالى أعلم.

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا