الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
نص جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن المال الحرام الخالص لا يحل للورثة، ولا ينتقل بموت صاحبه إلى ورثته، فإن الانتقال بالميراث لا يُحل الحرام، بل يجب التخلص منه والتخلي عنه، إذ كيف يكون موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في "الإحياء" (1/ 129).
يقول الإمام النووي رحمه الله: "من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أَمِنْ حلال أم مِن حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشكَّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد" انتهى "المجموع" (9/ 351).
ويقول ابن عابدين رحمه الله: "وهو حرام مطلقاً على الورثة؛ أي سواء علموا أربابه أو لا، فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به" انتهى "رد المحتار" (5/ 247).
والمساهمة في بنك ربوي تعني أن صاحب الأسهم شريك في شركة عمدة معاملاتها الربا، فإذا مات صاحب الأسهم وجب على ورثته إنهاء هذه الشراكة، بالتفاوض مع البنك لإعفائهم من هذه الأسهم، واسترداد قيمتها الأصلية والتصدق بالأرباح، فإن رفضوا فتترك هذه الأسهم ولا تباع، فبيعها باطل لأنها تمثل شراكة محرمة، وصاحبها يأخذ أرباحها ويوزعها على المحتاجين، كي لا يتركها للبنك يستفيد منها بطرقه المحرمة، وقد صدر بنحو ذلك قرار من مجلس الإفتاء، رقمه (87)، يمكن مراجعته في الموقع الإلكتروني. والله أعلم.