السؤال:
ذهبت أنا وزوجتي وولدي البالغ من العمر أربع سنوات لأداء مناسك العمرة، وبعد أن أتممنا المناسك قامت زوجتي بنزع ملابس الإحرام عن ولدي وإلباسه ملابس عادية قبل أن يتحلل من إحرامه، فهل على ابني فدية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ارتكاب الصبي المحرم بالحج أو العمرة لأي محظور من محظورات الإحرام: كلبس المخيط أو التطيب وغيرها من المحظورات، فيه التفصيل الآتي:
أولاً: إذا كان الصبي غير مميز، أي لم يبلغ من العمر سبع سنوات، فلا فدية عليه.
ثانياً: إذا كان الصبي مميزاً، أي بلغ من العمر سبع سنوات فأكثر ودون سن البلوغ، فالفدية تجب في مال وليه، ولا أثم على من أعانه على ارتكاب المحظور إذا لم يتعمد ذلك، كأن جهل الحكم أو نسيه.
جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "ولو فرط الصبي في شيء من أعمال الحج كان وجوب الدم في مال الولي، ويجب عليه منعه من محظورات الإحرام، فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فعل ذلك فالفدية في مال الولي في الأظهر...أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد" انتهى.
وننبه هنا أن أعمال العمرة تنتهي بالحلق أو التقصير، فإذا وقع هذا الأمر بعد حلق شعر رأس الصبي أو تقصيره، فيكون قد تحلل من إحرامه، ولا شي عليه، سواء كان مميزاً أم غير مميز. والله تعالى أعلم.