فتاوى بحثية

الموضوع : تجوز نية العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة
رقم الفتوى: 2953
التاريخ : 27-07-2014
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز احتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، وهل يصح إخراجها على شكل مواد عينية أو هدايا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

ولا بأس بإخراجها في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها.

قال الإمام النووي رحمه الله في "المنهاج": "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

فإذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو "عيدية"، المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر. ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من "العيديات" في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا