الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النية: قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، فيقول في قلبه: نويت كذا أو فعل كذا، ولا يشترط التلفظ بها في العبادات، وذهب جمهور العلماء إلى أن التلفظ بالنية في العبادات سنة؛ ليوافق اللسان القلب.
وتتحقق النية في الصلاة بأن يستحضرها المصلي عند البدء، ويشترط تعيين الصلاة التي هو بصددها من ظهر أو عصر.
جاء في "عمدة السالك" لابن النقيب رحمه الله (ص/66): "ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة، وكونها فرضاً، وتعيينها: ظهراً، أو عصراً، أو جمعة.
ويجب قرن ذلك بالتكبير، فيُحضره في ذهنه حتماً، ويتلفظ به ندباً، ويقصده مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرِغَه.
وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين: كعيد، وكسوف، وإحرام، وسنة الظهر، وغير ذلك. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة" انتهى بتصرف يسير.
وفي الصيام بأن يعزم على الصيام ويترك المفطرات طاعة لله تعالى، ومجرد أن يخطر ببال المسلم أنه سيصوم غداً من رمضان؛ لأن الله أوجبه، تحصل نية الصوم.
والنهوض للسحور -أي للأكل في السحر- مع خطور الصوم بالبال يجزئ عن تلك النية.
قال العبادي في حاشيته على "تحفة المحتاج" (3/ 386): "لو تسحر ليصوم أو امتنع من الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك... والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك".
ويختلف حكم النية بحسب نوع الصيام؛ فإذا كان فرضًا أو قضاءً أو نذرًا، فلا بد من تبيت النية من الليل- قبل الفجر-، ولا يجزئ تأخير النية فيها؛ فكل لحظة في نهار رمضان يجب صومها ابتداءً من الفجر وانتهاءً بغروب الشمس.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يشترط لفرضه -أي الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر- التبييت، وهو إيقاع النية ليلاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الدارقطني وغيره وصححوه" انتهى من "مغني المحتاج".
أما إذا كان الصوم نفلاً - كصيام يوم عرفة - فتكفي النية بعد طلوع الفجر وقبل الظهر، بشرط أن لا يسبقها مفطر؛ وذلك لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: (يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: (فَإِنِّي صَائِمٌ). والله تعالى أعلم.