الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نصيحتنا للزوج أن لا يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد لإقامة الصلاة، ومشاركة المسلمين الخير، فلعل المسجد يكون أدعى للخشوع وحضور القلب، خاصة حين تُؤمّن على دعاء الإمام، وتسمع آيات الله تُتلى على مدار الشهر الفضيل.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) متفق عليه.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ) متفق عليه.
فإن أصرّ الزوج على عدم الإذن لزوجته لصلاة التراويح، فننصحها بالنزول عند رغبته؛ كي لا يحدث الشقاق بينهما، وحفظ الأسرة مقدم على فضيلة صلاة الجماعة.
يقول الإمام النووي رحمه الله في "المجموع": "يُستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة...فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) بأنه نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة" انتهى.
وللمزيد يرجى مطالعة الفتوى رقم: (914). والله أعلم