الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على المسلم أن يصوم إذا ثبت دخول رمضان وهو في بلد مع أهل ذلك البلد، وأن يفطر بدخول العيد مع أهل البلد الذي هو فيه أيضاً، بغض النظر عن البلد الذي ينوي السفر إليه لاحقاً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ)، قال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ".
فالحاصل أنه كان الواجب عليك الصيام في تركيا بحكم دخول شهر رمضان في ذلك البلد قبل أن تسافر؛ لذلك فالواجب عليك قضاء ما أفطرته جهلاً بالحكم الشرعي.
جاء في "مغني المحتاج" للشربيني رحمه الله (2/ 145): "إذا لم نوجب على أهل البلد الآخر -وهو البعيد- فسافر إليه من بلد الرؤية مَن صام به، فالأصح أنه يوافقهم وجوباً في الصوم آخراً، وإن كان قد أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحداً منهم فيلزمه حكمهم".
وقد سبق بيان شروط الترخص بالفطر للمسافر في الفتوى رقم: (858). والله تعالى أعلم.