الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وضع على جراحته جبيرة أو ضماداً للعلاج، وكان يتأذى من مسح العضو المصاب، فيجوز أن يمسح على هذه الجبيرة أو الضماد، ويكون مسحه صحيحاً مجزئاً، بل وفي حال أنَّ مسح العصابة يفسدها أو يضر العضو فله ترك المسح وصلاته صحيحة؛ كما هو مذهب السادة الحنفية، وهذا أرفق بالناس، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/ 78.
قال الإمام الشرنبلالي الحنفي: "كفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عُصابة المُفتَصِد ونحوه إن ضره حلها تبعاً للضرورة؛ لئلا يسري الماء فيضر الجراحة، وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح، وإن ضره المسح تركه" "مراقي الفلاح" (ص: 59).
ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة والعصابة أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها مادام العضو مصاباً، ويضره الغسل.
جاء في "نور الإيضاح" : "لا يشترط شد الجبيرة على طهر، ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى، ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، ويجوز تبديلها بغيرها، ولا يجب إعادة المسح عليها، والأفضل إعادته" (ص: 37).
أما لو ترك المسح على الجبيرة بلا عذر فوضوؤه باطل.
والحاصل أنه يصح ترك المسح على الجبيرة في حال أنه خشي على نفسه الأذى، وأما إذا لم يخش ذلك وترك المسح، فيجب إعادة الوضوء مع المسح، وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم.