الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد التدقيق في نظام "اليانصيب الخالي من القمار" تبين الآتي:
أولاً: الأموال التي تحصّل من المشترين للبطاقة ثم يتم إرجاعها لهم تكيّف في الفقه الإسلامي على أنها قرض، فتكون المؤسسة في هذه الخطوة هي المقترض والمشترون هم مقرضون، ثم بعد ذلك تصبح المؤسسة مقرضاً والمشتري الفائز مقترضاً، فيكون القرض الأول يمثل نفعاً للمقرضين باعتبار ما سيحصل الفائز منهم، فيدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا.
ثانياً: العمولات التي تخصم منها نفقات مباشرة وغير مباشرة كرواتب الموظفين والدعاية، تؤدي إلى إرجاع مبلغ القرض للمقرضين أقل من المبلغ الذي تم دفعه، فيكون قد وقع في الربا.
ثالثاً: المبلغ الذي دفعه الفائز لن يرجع إليه، وبالتالي يكون ذلك ثمناً للقرض باعتبار أن ذلك المبلغ يشمل ثمن البطاقة العادي والنفقات المباشرة وغير المباشرة، فيدخل في الربا.
وعليه، فلا يصح شرعاً التعامل بنظام "اليانصيب الخالي من القمار"؛ لاشتماله على الربا. والله تعالى أعلم.