فتاوى بحثية

الموضوع : يحرم التعامل بما يسمى "اليانصيب الخالي من القمار"
رقم الفتوى: 2902
التاريخ : 24-04-2014
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في الدراسة الموسومة بـ "اليانصيب الخالي من القمار: ببطاقة إقراض إسلامية جديدة"، وتهدف هذه الدراسة لإصدار منتج إسلامي جديد يسمى "بطاقة الإقراض الإسلامي أو اليانصيب الخالي من القمار"، حيث يقوم الشخص بشراء بطاقة يانصيب، ويختار رقم ويبعثه إلى المؤسسة التي تدير العملية، الفائز يحصل على المبلغ كقرض حسن بدون أية فوائد، وعند إرجاع القرض تقوم المؤسسة بإرجاع سعر البطاقة للمشترين الذين تحتفظ بأسمائهم سلفا في قاعدة البيانات.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد التدقيق في نظام "اليانصيب الخالي من القمار" تبين الآتي:

أولاً: الأموال التي تحصّل من المشترين للبطاقة ثم يتم إرجاعها لهم تكيّف في الفقه الإسلامي على أنها قرض، فتكون المؤسسة في هذه الخطوة هي المقترض والمشترون هم مقرضون، ثم بعد ذلك تصبح المؤسسة مقرضاً والمشتري الفائز مقترضاً، فيكون القرض الأول يمثل نفعاً للمقرضين باعتبار ما سيحصل الفائز منهم، فيدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا.

ثانياً: العمولات التي تخصم منها نفقات مباشرة وغير مباشرة كرواتب الموظفين والدعاية، تؤدي إلى إرجاع مبلغ القرض للمقرضين أقل من المبلغ الذي تم دفعه، فيكون قد وقع في الربا.

ثالثاً: المبلغ الذي دفعه الفائز لن يرجع إليه، وبالتالي يكون ذلك ثمناً للقرض باعتبار أن ذلك المبلغ يشمل ثمن البطاقة العادي والنفقات المباشرة وغير المباشرة، فيدخل في الربا.

وعليه، فلا يصح شرعاً التعامل بنظام "اليانصيب الخالي من القمار"؛ لاشتماله على الربا. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا