الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يوجب العدة ولو لم يحصل دخول, والعدة ثلاث حيضات.
جاء في "بدائع الصنائع" للكاساني رحمه الله (3/ 191): "وشرط وجوبها -أي العدة- الدخول أو ما يجري مجرى الدخول، وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد، فلا تجب بدون الدخول والخلوة الصحيحة؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الأحزاب/49".
وفي "المغني" لابن قدامة رحمه الله (8/ 99): "العدة تجب على كل من خلا بها زوجها، وإن لم يمسها".
وجاء في المادة (145/ج) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: "إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة".
هذا والمسألة محل اختلاف بين الفقهاء، فالشافعية في الجديد يشترطون الدخول لإيجاب العدة، إلا أن ما سبق تقريره عن الحنفية وقانون الأحوال الشخصية هو المعتمد في الفتوى والقضاء اليوم. والله تعالى أعلم.