الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النذر قربة من القربات أمر الله تعالى بالوفاء به، قال تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج/29، وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7.
ونذرك دفع مبلغ من المال لحين حصول أختك على شقة أصبح واجباً عليك؛ لذا عليك الوفاء بنذرك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ويبقى النذر في ذمتك ما دام أنك تستطيع دفع المبلغ المالي.
قال الإمام النووي رحمه الله: "فإن نذر طاعة نظرت؛ فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء فأصاب الخير أو دفع السوء عنه، لزمه الوفاء بالنذر" "المجموع" (8/ 458).
فإن وصلت إلى حدّ لا تستطيع فيه الوفاء بنذرك، فقد أجاز بعض الفقهاء إخراج كفارة يمين، كما هو مذهب الحنابلة في حالة العجز عن الوفاء بالنذر.
يقول ابن قدامة رحمه الله: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادراً عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: (لتمش، ولتركب) متفق عليه. ولأبي داود: (وتكفر يمينها)، وقال ابن عباس: ومن نذر نذراً لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين" "المغني" (10/ 11). والله تعالى أعلم.