فتاوى بحثية

الموضوع : حكم عقد المرابحة على السلع مع البنك الإسلامي الأردني
رقم الفتوى: 2861
التاريخ : 11-11-2013
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم نظام المرابحة على السلع في البنك الإسلامي الأردني، والمرفق صورة عنه مع السؤال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصة بالبنك الإسلامي الأردني، وتبيّن أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء التي تفسد عقد المرابحة؛ فلا حرج في التعامل بها.

ولكن يبقى التحقق من الالتزام بالتطبيق الشرعي للمعاملة على الموظف، وفي كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا