فتاوى بحثية

الموضوع : متى بلغ اليتيم سن الرشد وجب دفع أمواله إليه
رقم الفتوى: 2851
التاريخ : 30-10-2013
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

قتل (م. ح) في أمريكا، وقامت الجالية الإسلامية هنالك بجمع مبلغ (20000) دولار لزوجته وأبنائه، على أن يتم استثمارها لهم، وقد قام الأوصياء بتسليم عم الأولاد مبلغ (15000) دولار لبناء شقة لهم فوق منزل جدهم، بشرط قيام الجد بتسجيل الشقة باسمهم، ولم يقم الجد


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

متى بلغ اليتيم سن الرشد يجب دفع ماله إليه، ولا يحق لأحد أن يتصرف في ماله إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء/6.

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال فكل ما تم جمعه من أموال للأيتام هو حق لهم يجب دفعه إليهم بعد البلوغ، ولا يجوز لأحد التصرف به، وبما أن الجد قد قام بالبناء لأحفاده على سطح بيته بأموالهم فما تم بناؤه هو ملك لهم، وكان الواجب عليه أن يقوم بتسجيل ما بناه باسمهم؛ لأنه حق لهم؛ ولأن تصرف الولي في مال اليتيم منوط بالمصلحة، قال الإمام الدمياطي: "يتصرف الولي -أي أبا أو غيره- بالمصلحة؛ وذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام/152]، وقوله تعالى: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ), [البقرة/220]" "إعانة الطالبين" (3/ 86).
أما وأن الجد قد توفاه الله فيجب على ورثته أن يسارعوا بتسجيل الشقة للأيتام إبراء للذمة، ولكن دون السطح الذي بنيت عليه؛ لأنه يبقى ميراثا. ويجب على الأوصياء تسليم باقي المبلغ إلى الأولاد كونه ملكاً لهم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا