فتاوى بحثية

الموضوع : يحرم الاشتراك في صندوق إسكان العمال المشتمل على الفوائد الربوية
رقم الفتوى: 2845
التاريخ : 28-08-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد صندوق إسكان عمال ومستخدمي إحدى الشركات المرفق، والمتضمن مادة (10) تنص على: "تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:... وفوائد القروض التي تمنح من الصندوق"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة عقد صندوق إسكان عمال ومستخدمي إحدى الشركات المرفق، نورد الملاحظات الآتية:

أولا: تكرار كلمة "القرض" في أكثر من مادة.

ثانيا: كما أنه لا توجد أي إشارة تدل على أن العقد يمول المنتفعين بأي طريقة من طرق التمويل الشرعية.

ثالثا: ومع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (10): أن من موارد الصندوق فوائد القروض الممنوحة، يبين لنا أن ما يعطيه الصندوق المذكور للمنتفعين عبارة عن قرض ربوي بفائدة، والربا محرم بإجماع علماء المسلمين.
وعليه، فلا يجوز الاشتراك فيه، حتى يتم تعديله بما يوافق الشريعة الإسلامية. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا