فتاوى بحثية

الموضوع : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض
رقم الفتوى: 2834
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ترغب إدارة مستشفى بإعطاء قروض حسنة لموظفيها، على أن يتم إضافة مبلغ (3%) بدل خدمات ومصاريف للقرض، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض، وليست تلك زيادة ربوية محرمة؛ إذ لا تعود منفعتها للمقرِض، بل المقترض هو المنتفع، وإحسان المقرِض لا يستلزم أن يتحمل تكاليف إحسانه؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية بجواز تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين. وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (13).

ولكن يشترط للجواز شروط مهمة:

أولاً: أن يكون المبلغ المضاف مساويًا للتكلفة الحقيقية لصرف القروض، دون أدنى زيادة ربحية؛ كي لا يقع الربا تحت ذريعة النفقات الإدارية.

ثانيًا: أن تُحتسب النفقات الفعلية على وجه التحديد وليس التقريب.

وهذا ما نصت عليه "المعايير الشرعية" (ص/271) حيث جاء فيها: "يجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية، بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة... ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين، وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة".

وننبه هنا إلى ضرورة فصل حساب الخدمات الإدارية للقرض عن حساب القروض. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا