السؤال:
أرجو التكرم بدراسة العقود والمرفقات المالية، وبيان الحكم الشرعي فيها، مع وضع البدائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهبعد التأمل والدراسة لمفردات العقود المرفقة تبين أنها تحتوي على شروط ربوية؛ وذلك لما يأتي:
أولاً: جاء في عقد (تفويض بالشراء لحسابي وتعهد بالدفع والسداد) ما نصه: "أنا الموقع أدناه... أفوض بموجب هذا السند السادة شركة... بالقيام عني بالشراء لحسابي وعلى مسؤوليتي المركبة... وتسجيلها باسمي ودفع ثمنها للمالك".فصورة العقد المنصوص وكالة بالشراء، لكن مع وجود ما ورد في الشرط الرابع في العقد فيما يتعلق بأرباح التقسيط والعمولة، يخرج بذلك العقد المذكور إلى قرض ربوي؛ فيجب تعديل نصوص عقد (تفويض بالشراء) لتكون (عقد مرابحة للآمر بالشراء)، بأن تقوم الشركة بتملك المركبة وقبضها، ومن ثم تقوم ببيعها للعميل.
ثانيًا: جاء في عقد الرهن المرفق ما نصه: "ويحق للدائن... أن يستوفي من الثمن قيمة الدين أو رصيده بالإضافة إلى رسوم ومصاريف التنفيذ، والعمولات والفائدة المستحقة، وأتعاب المحاماة المتفق عليها سابقًا بنسبة (5%) من قيمة الدَّين".واشتراط استيفاء مبلغ زائد على الدَّين والمصاريف الإدارية الحقيقية فيه ظلم للراهن وممنوع شرعًا؛ فيجب حذف أية مبالغ زائدة على أصل الدَّين والمصاريف الإدارية.
ثالثًا: جاء في (الكمبيالة) المرفقة وجود فائدة قانونية عند التأخر في السداد، ولا يخفى كون الفائدة القانونية من الربا المحرَّم، فيجب حذف عبارة الفائدة القانونية.
وعليه؛ فلا تصح هذه العقود شرعًا حتى يتم تصحيح الملاحظات السابقة. والله أعلم.