فتاوى بحثية

الموضوع : يثبت الطلاق بمجرد تلفظ الزوج به
رقم الفتوى: 2820
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يثبت طلاق الزوجة من تاريخ الطلاق، أم من تاريخ تثبيت الطلاق في المحكمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يثبت الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بأحد ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية مع نية الطلاق، كما تشرع الزوجة بالعدة الشرعية من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق.

جاء في "أسنى المطالب" (3/ 280): "لو قال لها: أنت طالق. وقد قصد لفظ الطلاق وفهم معناه؛ وقع".

وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (84) فرع (أ): "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنية"*.

وأما إجراءات المحكمة فلا اعتبار لها في وقت وقوع الطلاق من ناحية شرعية، وإنما هي لتثبيت الأمور وتنظيمها؛ لحفظ الحقوق، وفق القوانين والأنظمة التي يفرضها ولي الأمر.
وأما التفريق القضائي فيثبت من تاريخ حكم القاضي بالطلاق. والله أعلم.

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) ودون فروع.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا