الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يثبت الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بأحد ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية مع نية الطلاق، كما تشرع الزوجة بالعدة الشرعية من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق.
جاء في "أسنى المطالب" (3/ 280): "لو قال لها: أنت طالق. وقد قصد لفظ الطلاق وفهم معناه؛ وقع".
وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (84) فرع (أ): "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنية"*.
وأما إجراءات المحكمة فلا اعتبار لها في وقت وقوع الطلاق من ناحية شرعية، وإنما هي لتثبيت الأمور وتنظيمها؛ لحفظ الحقوق، وفق القوانين والأنظمة التي يفرضها ولي الأمر.
وأما التفريق القضائي فيثبت من تاريخ حكم القاضي بالطلاق. والله أعلم.
*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) ودون فروع.