السؤال:
هل يجوز شرعًا أن أُسجل أملاكي في حياتي باسم زوجتي وأبنائي وبناتي الصالحين البارّين بوالديهم، وأحرم ثلاث بنات أخريات بسبب هجرهن منزلي وخروجهن عن ولايتي وخلعهن الحجاب وسوء خلقهن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهاستثنى العلماء الولد العاق من العدل بين الأبناء في الأعطيات، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "يُستثنى العاق والفاسق إذا عُلم أنه يصرفه في المعاصي؛ فلا يكره حرمانه" "مغني المحتاج" (3/ 567).
كما عدّوا زيادة الفضل سببًا في التفضيل؛ لما روى الإمام مالك عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن "أَبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ كانَ نَحَلَها جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِن مَالِهِ بِالغَابَةِ" "الموطأ" (4/ 1089).قال الإمام ابن حجر رحمه الله: "لو أحرم فاسقًا لئلا يصرفه في معصية، أو عاقًا، أو زاد أو آثر الأحوج، أو المتميز بنحو فضل كما فعله الصديق مع عائشة رضي الله تعالى عنهما [لم يُكره]" "تحفة المحتاج" (6/ 308).
وأجاز العلماء للأب أيضًا أن يعود في هبته لابنه العاق بعد إنذاره، قال الإمام الرملي رحمه الله: "فإنْ وجد [سببًا للرجوع في الهبة] ككون الولد عاقًّا، أو يصرفه في معصية، أنذره به [أي باسترداد الهبة]، فإن أصر [الولد العاق أو العاصي] لم يُكره [أي استرداد الهبة منه]" "نهاية المحتاج" (5/ 416)، فإذا كان استرداد العطية جائزًا، فمن باب أولى حرمانه منها ابتداءً.وينبغي للأب أن ينصح لأولاده ويحرص على مصلحتهم، وليعلم أن العدل في الهبة أجدر أن يديم اللُّحمة والألفة بين الأب وأبنائه، وبين الأبناء أنفسهم.
كما ننصح الأب وأهل بيته الصالحين أن يجتهدوا في دعوة بناته، وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر؛ فلا بد أن يعدن إلى رشدهن وتنصلح أمورهن بإذنه تعالى، لذلك يُستحب للأب أن يُبقي من أملاكه ما يسع لإعطاء الولد العاق إنْ تاب وأناب. والله أعلم.