فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم الماء المتطاير من الملابس النجسة أثناء غسلها
رقم الفتوى: 2722
التاريخ : 01-11-2012
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الماء المتطاير من الملابس النجسة أثناء غسلها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الماء المتطاير من الملابس النجسة أثناء غسلها بالماء يسمى (الغُسَالة)، وحكمها فيه تفصيل:
إذا انفصلت هذه الغسالة وقد تغير لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة؛ فهي نجسة بلا خلاف، يجب غسلها والاحتراز عنها.
أما إذا انفصلت وهي غير متغيرة بالنجاسة فحكمها حينئذ يتبع حكم المحل؛ إذا كان قد طهر فهي طاهرة، وإذا بقي على نجاسته فهي نجسة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "غسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة؛ فهي نجسة بالإجماع، والمحل المغسول باق على نجاسته.
وإن لم يتغير؛ فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف ومطهرة على المذهب، وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجه أصحها أنه إن انفصل وقد طهر المحل فطاهرة، وإلا فنجسة، والقول بالطهارة مطلقًا هو القديم.
هذا كله إذا لم يزد وزن الغسالة، فإن كانت النجاسة ببول مثلاً، فغسل، فزاد وزن الغسالة، ولم يتغير، فالمذهب القطع بأنها نجسة... وهذا كله في الغسل الواجب، وهل هي مطهرة، الصحيح ليست مطهرة" انتهى باختصار من "المجموع" (1/ 159). والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا