فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يجوز صرف سهم المؤلفة قلوبهم لطلبة العلم الشرعي
رقم الفتوى: 2717
التاريخ : 21-10-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز صرف سهم المؤلفة قلوبهم لتدريس علوم الشريعة للمسلمين الجدد، مثل شراء الكتب وأجرة التدريس ومصاريف الكهرباء والمياه للمكتب الذي يراعي شؤون المؤلفة قلوبهم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
طلبة العلوم الشرعية تدفع لهم الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، وليس من سهم المؤلفة قلوبهم؛ لأن المؤلفة قلوبهم أصناف معدودة ومحصورة لدى الفقهاء، لا يدخل طلبة العلوم الشرعية فيهم.
جاء في كتاب "بشرى الكريم" (ص/529) من كتب الشافعية: "المؤلفة قلوبهم أصناف:
الأول: ضعفاء النية في أهل الإسلام، بأن تكون عنده وحشة منهم، أو في الإسلام نفسه؛ بناءً على أن الإيمان يزيد وينقص، فيعطون ليتقوى إسلامهم.
الثاني: شريف في قومه مسلم بحيث يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، ولو امرأة [وذَكَرَ صنفين آخرين هما في معنى العامل على الزكاة والغازي ثم قال] ولا يُعطى كافر لا لتألف ولا غيره؛ إذ قد أعز الله الإسلام، وأغنى عن التألف. وقضيته: أنه لو حصل ضعف بالإسلام.. جاز. ولا يختص التألف بالإمام" انتهى باختصار.
وقد سبق في موقعنا تقرير جواز دفع الزكاة لطالب العلم الفقير، وذلك في الفتوى رقم: (642). والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا