الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
للمعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة في رحلة واحدة، سواء عنه أو عن والده المريض الذي لا يستطيع العمرة بنفسه ولا يرجى برؤه، وذلك بعد أن يكون قد اعتمر عن نفسه؛ بل إن تكرار العمرة من فضائل الأعمال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) رواه مسلم.
والشرط الوحيد لصحة الإحرام بالعمرة الثانية لمن هو في داخل مكة أن يخرج إلى أقرب الحل، كالتنعيم مثلا، فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً، عمرة وهي داخلة من المدينة، وعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بها من التنعيم.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ. متفق عليه.
يقول الإمام النووي رحمه الله:" إذا كان بمكة مستوطنا أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل, نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، قال أصحابنا: يكفيه الحصول في الحل ولو بخطوة واحدة من أي الجهات كان جهات الحل، هذا هو الميقات الواجب. وأما المستحب فقال الشافعي في المختصر: أحب أن يعتمر من الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، فإن أخطأه منها فمن التنعيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها، وهي أقرب الحل إلى البيت، فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، وأفضلها من الجعرانة، وبعدها في الفضيلة التنعيم، ثم الحديبية، كما نص عليه، واتفق الأصحاب على التصريح بهذا في كل الطرق، ولا خلاف في شيء منه " انتهى. " المجموع " (7/211)، وانظر: " مغني المحتاج " (2/229)
بل نص ابن قدامة رحمه الله على نفي الخلاف في جواز عمرة مَن كان بمكة مِن أهلها أو القادمين عليها، فقال: " كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمِنَ الحل، لا نعلم في هذا خلافاً، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمِّر عائشة من التنعيم " انتهى. " المغني " (3/11)
ولذلك يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في السفرة الواحدة، طالما لم يأت نص بالمنع من ذلك، وقد أجازه عامة العلماء. والله تعالى أعلم.