السؤال:
هل يجوز أن أقضي الدين عن مسجونين ترتبت عليهم ذمم مالية بمبالغ قليلة لا تتعدى المئة دينار، وهل يمكن أن أعد ذلك من الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مصارف الزكاة محددة في الشرع، ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
فإن كان السجناء فقراء أو مساكين أو غارمين جازت لهم الزكاة؛ لأن هذا مصرف من المصارف المذكورة، والغالب في السجناء أنهم من المعوزين، لعدم قدرتهم على الاكتساب، وإعانتهم قد تنقذهم من ضياع أسرهم وأولادهم.
والزكاة عبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها الشرعية، ومن شروطها: تمليكها لمستحقيها وتمكينهم من التصرف فيها؛ ولذا لا يجوز أن تُقضى منها ديونهم إلا بإذنهم (*)، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولا يجوز [أي: الدفع] إلى صاحب الدين بغير إذن المديون" "روضة الطالبين" (1/ 258)، فإن استأذنت المدين ودفعت عنه أجزأ ذلك. والله تعالى أعلم.
(*) قال الماوردي رحمه الله: "لو كان الغارم محجورا عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جاز، وإن كان بغير إذنه" انتهى من الحاوي الكبير (8/ 509).