السؤال:
نحن لجنة نقابية في إحدى المؤسسات، قمنا بإنشاء (صندوق وفاة للعاملين)، والهدف من إنشائه دفع تكاليف العزاء ومتعلقاته لورثة الزميل المشترك المتوفى، ويقوم هذا الصندوق على تبرع شهري من الموظفين المشتركين، فتقوم اللجنة بصرف مبلغ (1500) دينار لورثة المتوفى أو من يُحدده المشترك في نموذج الاشتراك بالصندوق، فهل لهذا العمل وجه شرعي، وهل يحق للجنة المشرفة على الصرف أن تتصرف بما تراه مناسباً فيما فضل من المبلغ المتبرَّع به، إذا كانت تكاليف العزاء أقل من (1500) دينار لبعض المشتركين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصورة المذكورة في السؤال، من صور التأمين التعاوني التكافلي، وهو جائز شرعاً، بل مستحب؛ لأنه من التعاون على الخير والبر، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ) متفق عليه.
وينبغي أن يكون واضحاً للمشترك بهذا العقد أن ما يدفعه للصندوق تبرع وإحسان، فينبغي أن يستحضر هذه النية، وما يقوم الصندوق بدفعه لهذه الغاية بعد ذلك التزام بالتبرع أيضاً، والفائض من أموال الصندوق ينفق في وجوه البر، ويكون ذلك واضحاً لدى جميع المشتركين، إضافة إلى تعليمات نفقات الصندوق، كي لا يقع الخلاف والنزاع، وهكذا ينبغي أن تكون جميع الصناديق التي تعتمد التأمين التعاوني التكافلي، الذي أباحه مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وحينئذ لا مانع من الاشتراك فيها.
هذا وقد سبق التنبيه في موقعنا إلى بعض المخالفات التي تقع في العزاء، من إسراف ومباهاة وتكلف أهل المتوفى بصنع الطعام، فينبغي اجتناب إنفاق المال في ذلك، ينظر الفتوى رقم: (559). والله تعالى أعلم