الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإسراع في أداء الصلاة ينافي الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ويخل بالخشوع الذي هو سبب لقبول الصلاة، يقول الله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) المؤمنون/1-2.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي دخل المسجد يصلي مسرعا من غير طمأنينة قال له:
( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ) رواه البخاري (رقم/757)، ومسلم (رقم/397)
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " ويشترط في صحة الركوع أن يكون بطمأنينة، لحديث المسيء صلاته المتقدم، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويِّه " انتهى. " مغني المحتاج " (1/227)
فإذا أدى الإسراع في الصلاة إلى ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين فلم تستقر أعضاء المصلي في أحد هذه المواضع فالصلاة باطلة في هذه الحالة ويجب إعادتها، فإن أعادها وانتقض وضوؤه أثناء الصلاة المعادة وجب عليه قطع الصلاة وإعادة الوضوء والصلاة.
هذا إذا تيقن أنه أسرع في الصلاة فأخل بركن الطمأنينة، أما إذا كان الأمر مجرد شك بمعنى أنه غير متأكد من أنه أسرع في الصلاة وأخل بالطمأنينة فيها فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: " اليقين لا يزول بالشك ". والله تعالى أعلم.