فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة المرابِحة
رقم الفتوى: 2689
التاريخ : 18-09-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الاستغناء عن عروض الأسعار للمواد المراد تمويلها من خلال (صندوق التنمية والتشغيل)، والاستعاضة عن عروض الأسعار باختيار نظام الوكالة المرفق مع السؤال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على نظام الوكالة في (صندوق التنمية والتشغيل) تبين وجود خلل شرعي فيه، وهو تعيين العميل وكيلاً عنه لشراء احتياجات المشروع.
ومثل هذا لا يجوز؛ منعاًَ من التحايل الربوي كما جاء في قرار مجلس الإفتاء (176) (8/ 2012): "فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية".
وعليه فيجب أن يكون الوكيل معيَّناً من الصندوق نفسه بدون تدخل من المتعامل في اختياره.
ويجب التنبيه إلى أنه يشترط أن يقوم الوكيل بشراء المواد المراد تمويلها وقبضها قبل أن يقوم العميل بتوقيع عقد التمويل، ولا يجوز أن يقوم الوكيل بتسليم العميل المبلغ المراد تمويله؛ تجنباً من الوقوع في الربا، والله تعالى أعلم.

 

* صدر فتوى تتعلق بعقد مرابحة لصندوق التنمية والتشغيل رقم: (3158) بتاريخ 11/1/2016م.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 26-12-2023

حكم أكل الهامستر

أضيف بتاريخ: 17-09-2015

حكم الأكل من هدي التمتع



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا