فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي
رقم الفتوى: 2686
التاريخ : 17-09-2012
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

موظف يعمل في دائرة حكومية، ويرغب في المشاركة في نشاط تجاري مُعيّن، مع العلم أن الأنظمة لا تسمح بذلك، فهل يحرم هذا الفعل، وما حكم المال المُكتَسب من هذه التجارة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عُرض هذا السؤال على أصحاب الفضيلة أعضاء (مجلس الإفتاء)، وبيَّنوا أن نظام الخدمة المدنية فيه مرونة، فقد منح فرصة عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي بموافقة المسؤول في مكان عملك، وذلك جمعاً بين مصلحة الموظف الذي قد يحتاج العمل لتحسين أوضاعه الاقتصادية، والمصلحة العامة التي ينبغي مراعاتها في بعض الوزارات والدوائر، والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.
ومع ذلك لا يلزمك التخلص من المال إذا تحصلت عليه من التجارة المباحة، ولكن في مستقبل الأيام لا بد من الحصول على إذن من المسؤولين في دائرتك. والله أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا