الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يقسم الفقهاء المعاصرون الشركات - من حيث حكم المضاربة والاستثمار بأسهمها - إلى أقسام ثلاثة:
القسم الأول: شركات مباحة، وهي الشركات التي تشتغل بالاستثمار المباح، كالصناعة والزراعة والتجارة، ولا تتعامل بالحرام، فلا تقرض ولا تقترض بالربا، ولا تودع أموالها في البنوك الربوية لتجني منها الفوائد الربوية: فهذا النوع من الشركات يجوز التعامل بأسهمها مضاربة واستثمارا.
القسم الثاني: شركات محرمة، وهي الشركات التي تشتغل بالأعمال المحرمة كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، وشركات بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان ونحوها: فهذا النوع من الشركات يحرم المساهمة فيها، كما يحرم المضاربة بأسهمها بيعا وشراء، بلا خلاف بين الفقهاء.
القسم الثالث: شركات مختلطة: وهي الشركات التي أصل عملها في المباح، كالصناعة والتجارة المباحتين، ولكنها تتعامل بالحرام في بعض أنشطتها: كأن تقترض بالربا من البنوك الربوية، أو تودع أموالها فيها لتحصل على الفوائد الربوية: فهذا النوع من الشركات اختلف في حكمها الفقهاء المعاصرون، والذي نفتي به ونراه راجحا هو التفصيل الآتي:
1- إذا كان التعامل بالربا مقررا في نظام الشركة الأساسي: فهذه الشركات يحرم المساهمة بها؛ لأن السهم عبارة عن صك قابل للتداول يمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة، فإذا كان رأس مال الشركة مشتملا على الحرام فالمساهم فيها مشارك في الحرام أيضا، وبهذا الحكم صدرت قرارات المجامع الفقهية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولرابطة العالم الإسلامي.
2- أما إذا كان التعامل بالربا بسبب سوء تصرف المدير، أو أحد الموظفين، أو لأن بعض الأنظمة والقوانين تفرض على الشركة وضع مالها في البنوك الربوية: فهذه لا يحرم تداول أسهمها، لكن يخرج من أرباحها ما يعادل قيمة الربا، ويتصدق به. والله تعالى أعلم.