الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ذهب الشافعية ووافقهم جمهور العلماء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وذلك في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وغيرهما من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فمن ملك مبلغاً من المال يبلغ النصاب وعليه دين للآخرين فإنه يجب عليه أداء زكاة ما في يديه إذا حال عليه الحول؛ لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة؛ ولأنه مالك النصاب وتصرفه نافذ فيه، والدين لا يمنع وجوبها لأنها تتعلق بالعين والدين بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية.
جاء في مغني المحتاج (5/118): "ولا يمنع الدين وجوبها سواء كان حالا أم لا، من جنس المال أم لا، لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال؛ لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة؛ ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه".
وفي إعانة الطالبين (2/199): "يجب أداءها أي الزكاة، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة".
والواجب في زكاة المال إذا بلغت النصاب أن يخرج منها مقدار 2.5% من مجموع المال، فعلى الثلاثة آلاف دينار الواجب إخراج خمسة وسبعين ديناراً. والله أعلم.