الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجب الوفاء بهذا النذر لسببين اثنين:
الأول: أن النذر لا يجب إلا إذا كان نذر عبادة وطاعة، أما من نذر فعل أمر مباح أو تركه فلا يلزمه الوفاء به في مذهبنا مذهب الشافعية، وتسمية المولود من المباحات التي لا ينعقد بها النذر، فلا يلزم الوفاء به. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " ( ولو نذر فعل مباح ) كأكل ونوم ( أو تركه ) كأن لا يأكل الحلوى ( لم يلزمه ) الفعل ولا الترك، لخبر أبي داود ( لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى )، ولخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم. قال : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) " انتهى. " مغني المحتاج " (6/235)
ثانيا: وعلى فرض انعقاد هذا النذر، وكان الناذر قد قصد تسمية الحمل الأول باسم معين ثم لم يفعل ذلك، فلا يلزمه امتثاله في الحمل التالي، لفوات محله. والمعتمد في مذهبنا أيضا أن من نذر فعل مباح فلم يفعله فلا تلزمه كفارة يمين، لعدم انعقاد النذر أصلا، ومن أراد الاحتياط فأطعم عشرة مساكين خروجاً من خلاف من أوجبها كان أولى وأسلم. هذا ونحث السائل الكريم على التسمية باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الإمام مالك رحمه الله:" سمعت أهل المدينة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير ". والله أعلم.