فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : ملاحظات في عقود المرابحة للآمر بالشراء
رقم الفتوى: 2074
التاريخ : 01-07-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرغب بشراء قطعة أرض عن طريق المرابحة الإسلامية من إحدى الجهات، وذلك بأن أجد السلعة وهم يشترونها، وبمرابحة نسبتها (6,5%)، أرجو إفادتي في حكم هذا العقد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أتمت اللجنة الشرعية في دائرة الإفتاء التباحث في بنود "عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء" (أرض) والخاص بإحدى الجهات، إلى جانب "عقد المواعدة على بيع المرابحة"، وكلاهما ملحق بكتاب "الدليل الشرعي" الصادر عن تلك الجهة، وقد ثمنت لجنة الفتوى الجهود المبذولة من أصحاب الفضيلة العلماء القائمين على هذه العقود في سبيل تحريرها من أي مخالفة شرعية.
ولكن تبين لنا وجود إشكال في "البند الرابع" من العقد، الذي ينص على "تعهد الفريق الأول بتحمل مسؤولية الهلاك قبل التسليم للفريق الثاني، كما يتحمل تبعة الرد بالعيب الخفي، وفي هاتين الحالتين للفريق الأول أن يُحيل الفريق الثاني على البائع الأول".
ووجه الإشكال أن إحالة الفريق الثاني على البائع الأول في حالة الهلاك قبل التسليم تتنافى مع مقتضى العقد الشرعي؛ فالفريق الأول - في بيع المرابحة الشرعية للآمر بالشراء - هو البائع الذي يُطالب شرعاً بضمان هلاك المبيع قبل قبضه في قول جماهير العلماء، فلا يجوز اشتراط تخليه عن هذا المقتضى وإلا فسد البيع؛ ولأنه يُشعر أيضاً بعدم قبض الفريق الأول في هذا العقد للمبيع، ومعلوم أن من شروط المرابحة التي يتوقف عليها صحة العقد هو تملك المرابح للمبيع وقبضه، حتى يصح لهم بيعه والزيادة في ثمنه، وإنما له إحالة الفريق الثاني بعد إذنه ورضاه إذا ثبت الدين في ذمة البائع الأول بشروط الإحالة المعروفة في كتب الفقهاء.
ونوصي بضرورة تقييد البند الثاني بكلمة "بما تبقى من حقه من الكمبيالات"، حيث ينص على بقاء حق الفريق الأول قائماً بالمطالبة بالكمبيالات أمام القضاء المختص. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا