الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أتمت اللجنة الشرعية في دائرة الإفتاء التباحث في بنود "عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء" (أرض) والخاص بإحدى الجهات، إلى جانب "عقد المواعدة على بيع المرابحة"، وكلاهما ملحق بكتاب "الدليل الشرعي" الصادر عن تلك الجهة، وقد ثمنت لجنة الفتوى الجهود المبذولة من أصحاب الفضيلة العلماء القائمين على هذه العقود في سبيل تحريرها من أي مخالفة شرعية.
ولكن تبين لنا وجود إشكال في "البند الرابع" من العقد، الذي ينص على "تعهد الفريق الأول بتحمل مسؤولية الهلاك قبل التسليم للفريق الثاني، كما يتحمل تبعة الرد بالعيب الخفي، وفي هاتين الحالتين للفريق الأول أن يُحيل الفريق الثاني على البائع الأول".
ووجه الإشكال أن إحالة الفريق الثاني على البائع الأول في حالة الهلاك قبل التسليم تتنافى مع مقتضى العقد الشرعي؛ فالفريق الأول - في بيع المرابحة الشرعية للآمر بالشراء - هو البائع الذي يُطالب شرعاً بضمان هلاك المبيع قبل قبضه في قول جماهير العلماء، فلا يجوز اشتراط تخليه عن هذا المقتضى وإلا فسد البيع؛ ولأنه يُشعر أيضاً بعدم قبض الفريق الأول في هذا العقد للمبيع، ومعلوم أن من شروط المرابحة التي يتوقف عليها صحة العقد هو تملك المرابح للمبيع وقبضه، حتى يصح لهم بيعه والزيادة في ثمنه، وإنما له إحالة الفريق الثاني بعد إذنه ورضاه إذا ثبت الدين في ذمة البائع الأول بشروط الإحالة المعروفة في كتب الفقهاء.
ونوصي بضرورة تقييد البند الثاني بكلمة "بما تبقى من حقه من الكمبيالات"، حيث ينص على بقاء حق الفريق الأول قائماً بالمطالبة بالكمبيالات أمام القضاء المختص. والله تعالى أعلم.