فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا زكاة على المال الموقوف على جهة عامة
رقم الفتوى: 2058
التاريخ : 11-06-2012
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن مجموعة من الإخوة نعيش في إيطاليا، ونساهم بخمسين (يورو) شهرياً يدفعها كل واحد منا منذ ثلاث سنين لشراء عقار ووقفه مسجداً، والمبلغ المتحصل حتى الآن (28) ألف (يورو)، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف باب عظيم من أبواب الخير، وهو من أعظم أنواع الصدقات الجارية؛ ذلك أن ثوابها دائم لا ينقطع. وقد أجاز السادة الحنفية والحنابلة في رواية وقف النقود لتُصْرَفَ في وجوه البر، قال الإمام ابن عابدين في حاشيته: "لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به" "رد المحتار" (6/ 434). وجاء في "الإنصاف" للمرداوي (7/ 11): "وعنه - أي الإمام أحمد -: يصح وقف الدراهم".
ولمّا كان وقف المال مُخرِجاً له عن مِلْكِ صاحبه، فالمبلغ المتحصل عليه في السؤال وأي مساهمات أخرى لوقف المسجد لا يجوز أن تُرجع لدافعيها بأي حال، ولا بد أن تُصرف في وقف المسجد.
كما أن المال الموقوف لمصالح المسلمين لا زكاة فيه؛ لعدم تعيُّن مالكه، قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9)، وكما في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد مُوصى به في وجوه بر، أو مُوصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف.
وعليه فلا زكاة في هذا المال. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

طلاق الحائض يقع

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 08-06-2010

طلاق الهازل واقع



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا