فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم تحديد النسل لاحتمال ولادة أطفال مصابين بمرض وراثي
رقم الفتوى: 2052
التاريخ : 30-05-2012
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا رجل متزوج رزقني الله تعالى بطفلين، وهما بصحّة جيدة، ورزقني طفلاً ثالثاً توفي بعد ثلاث سنوات وثلاثة شهور من ولادته، وسبب الوفاة إصابته بمرض وراثي يسمّى (سوء تخزين الدهنيات)، وقد بيّن أكثر من طبيب متخصّص أن احتمال ولادة طفل مصاب بالمرض نفسه مستقبلاً يُقَدَّر بنسبة (25%)؛ نظراً للعوامل الوراثية والجينات المتنحية. فهل يجوز لي وبالاتفاق مع زوجتي أن نقوم بتحديد النسل، وذلك بإجراء عملية جراحية للزوجة أو أي وسيلة أخرى؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رغّب الإسلام في الإكثار من الذرية؛ لأنّ في ذلك محافظة على وجود الأمّة الإسلامية وتحقيقاً لقوتها، ورفعاً لشأنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ) رواه الحاكم.
وكذلك، فإنّ الإسلام حثّ على التداوي من الأمراض، وتحصين النسل من الخلل الجسدي والعقلي، ولم يرغب في وجود نسل مريض أو ضعيف.
ولأجل ذلك فلا مانع شرعاً من تحديد النسل إذا ثبت بتقرير لجنة طبية موثوق بها وجود خطر مؤكد على حياة الأم بسبب الحمل أو الولادة، أو وفاة المولود، أو وجود نسل مريض جسدياً أو عقلياً بسبب وراثي وغيره، وقد صدر بذلك قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم (65).
وأما إذا كان الخطر متوقعاً غير راجح، كما في حالة السائل، فلا يجوز قطع النسل، خصوصاً أن له أولاداً أصحّاء، وأنّ التقرير الطبي يفيد بأنّ نسبة الإصابة المتوقّعة هي (25%) فقط، أي أنّ نسبة وجود ولد معافىً هي (75%).
وننصح السائل بأن يبحث عن أساليب العلاج الكفيلة بتجنب هذه النسبة وعدم قطع النسل بالكلية. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا