اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تحديد النسل لاحتمال ولادة أطفال مصابين بمرض وراثي

رقم الفتوى : 2052

التاريخ : 30-05-2012

السؤال :

أنا رجل متزوج رزقني الله تعالى بطفلين، وهما بصحّة جيدة، ورزقني طفلاً ثالثاً توفي بعد ثلاث سنوات وثلاثة شهور من ولادته، وسبب الوفاة إصابته بمرض وراثي يسمّى (سوء تخزين الدهنيات)، وقد بيّن أكثر من طبيب متخصّص أن احتمال ولادة طفل مصاب بالمرض نفسه مستقبلاً يُقَدَّر بنسبة (25%)؛ نظراً للعوامل الوراثية والجينات المتنحية. فهل يجوز لي وبالاتفاق مع زوجتي أن نقوم بتحديد النسل، وذلك بإجراء عملية جراحية للزوجة أو أي وسيلة أخرى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رغّب الإسلام في الإكثار من الذرية؛ لأنّ في ذلك محافظة على وجود الأمّة الإسلامية وتحقيقاً لقوتها، ورفعاً لشأنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ) رواه الحاكم.
وكذلك، فإنّ الإسلام حثّ على التداوي من الأمراض، وتحصين النسل من الخلل الجسدي والعقلي، ولم يرغب في وجود نسل مريض أو ضعيف.
ولأجل ذلك فلا مانع شرعاً من تحديد النسل إذا ثبت بتقرير لجنة طبية موثوق بها وجود خطر مؤكد على حياة الأم بسبب الحمل أو الولادة، أو وفاة المولود، أو وجود نسل مريض جسدياً أو عقلياً بسبب وراثي وغيره، وقد صدر بذلك قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم (65).
وأما إذا كان الخطر متوقعاً غير راجح، كما في حالة السائل، فلا يجوز قطع النسل، خصوصاً أن له أولاداً أصحّاء، وأنّ التقرير الطبي يفيد بأنّ نسبة الإصابة المتوقّعة هي (25%) فقط، أي أنّ نسبة وجود ولد معافىً هي (75%).
وننصح السائل بأن يبحث عن أساليب العلاج الكفيلة بتجنب هذه النسبة وعدم قطع النسل بالكلية. والله تعالى أعلم.